الأحد، 4 يوليو 2010

فيه حمار ينهق

http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=127502 http://www.nationalkuwait.com/vb/showthread.php?t=127502
دخلت وانتو بكرامه الى الشبكه الوطنيه الكويتيه للتخنث الفخرى والعهرى ورايت احد كلابها وحميرها تنهق
والحمير اللى معاه تناهق بقوة الحمير
طيب اعلان لماذا لا يكون الوهابيه فعلو هذه الفعله من اجل جرجرة البلد الى مواضيع حمير؟
كل يوم يخترعون كذبه كماتعودنا دائما من شبكه الحمير
يعني انتو عقيدتكم بس تكذبون على خلق الله
تبا لكم يا هيلغ

السبت، 3 يوليو 2010

هناك كلام كثير في الكُتب و المواقع الإلكترونية أن الإمام الخميني (قدس سره) حلل التمتع بالرضيعة هل هذا صحيح ؟


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين

الوهابية بين أمرين إما أنـهم لا يعقلون ما يقرأون أو يخادعون ، وأحلاهما مر، الإمام الراحل قدس سره لم يتكلم عن الاستمتاع بما هو زواج متعة بل تكلم عن الحالة النفسية التي تحصل بين الزوج وزوجه ، وهذه هي الفتوى :
(ولا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، وأما سائر الإستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة الخ) فأين كلمة ( الاستمتاعات كاللمس بشهوة ) من ( التمتع أو زواج المتعة ) ؟! وواضح أنه عندما ذكر الرضيعة لم يذكرها لزواج المتعة بل ذكرها كزوجة شرعية بغض النظر عن زواج المتعة ، والوهابية –هداهم الله- ديدنـهم الكذب ، وليس على الشيعة فحسب بل على بقية المسلمين ، والمقصود من الفتوى كما هو واضح أن الزوج لا يجوز له وطء زوجته ومعاشرتها معاشرة الأزواج إذا لم تكمل تسع سنين ولكنه يمكنه ان يستمتع بها – كحالة نفسية- بالتقبيل مثلا مهما كان عمرها ، وهذا الأمر الذي يحرمه الشيعة يجوزه أهل السنة والوهابية ! فإنهم يجوزون للزوج أن يعاشر زوجته حتى ولو كان عمرها أقل من تسع سنوات كالرضيعة مثلا ، وبعضهم اشترط ان تكون سمينة تحتمل المعاشرة ، بخلاف الشيعة فهم يحرمون هذه المعاشرة بالادخال حتى ولو كانت تحتمل .

فإن كان المورد موضعا للتهريج فهم أولى به من الشيعة لأن الشيعة تحرم هذا الوطء وأهل السنة والوهابية يجيزونه !! أم أن التهريج منصب على الشيعة لأنـهم قالوا ما قاله علماء أهل السنة والوهابية من جواز الزواج بالرضيعة ؟!! وهذه نصوص كثيرة لعلمائهم في تحليل الزواج من الرضيعة :

السرخسي في المبسوط 4 : 212-214: (باب نكاح الصغير والصغيرة: وبلغنا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا، ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء، بخلاف ما يقولـه ابن شبرمة وأبو بكر الأصم رحمهم الله تعالى: أنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا ـ إلى قولـه ـ ثم حديث عائشة رضي الله عنها نص فيه، وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار، فإن قدامة بن
مظعون تزوج بنت الزبير رضي الله عنه يوم ولدت وقال: إن مت فهي خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير.

وزوج ابن عمر رضي الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضي الله عنه، وزوج عروة بن الزبير رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران، ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن، فأجاز ذلك علي رضي الله عنه، وزوجت امرأة ابن مسعود رضي الله عنه بنتا لها صغيرة ابنا للمسيب بن نجبة فأجاز ذلك عبد الله (رض) ولكن أبو بكر الأصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ـ إلى قولـه ـ : وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال فإنها ـ أي عائشة ـ زفت إليه وهي بنت تسع سنين، فكانت صغيرة في الظاهر، وجاء في الحديث أنهم سمّنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله. (!) قال: وبلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما وكذلك سائر الأولياء، وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا: يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول مالك رحمه الله تعالى ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة، وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حق الأب للآثار المروية فيه).

قال البهوتي في كشاف القناع 5 : 452 ـ 453: (ولو كان لامرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغارا فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعا كاملا، أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى حرمت عليه؛ لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار، لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب؛ لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتها ولم يحصل، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولا لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبدا أيضا؛ لأنهن ربائب دخل بجدتهن، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين اثنتين حرمت الكبرى، صححه في المبدع وغيره؛ لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل: لا تحرم الكبيرة؛ اختاره الموفق والشارح وصححه في الإنصاف ـ إلى قولـه ـ وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وإن طلق صغيرة فأرضعتها امرأة لـه حرمت المرضعة، لأنها صارت من أمهات نسائه فإن كان لم يدخل بها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة غير مدخول بأمها. ـ قال ـ ولو تزوج رجل امرأة كبيرة، وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما ـ أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين ـ لأنها صارت من أمهات نسائهما وإن كان
زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها).

أقول: ويحكم هنا بجواز نكاح الصبي الذي عمره أقل من سنتين للمرأة الكبيرة في ضمن ذكره لحكم إرضاعها له، قال في نفس الصفحة السابقة: (وإذا طلق امرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبدا ـ ثم قال ـ ولو تزوجت الصبي أولا ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ثم تزوجت كبيرا فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبدا على الكبير؛ لأنها صارت من حلائل، أبنائه وعلى الصغير؛ لأنها صارت أمه.

قال في المستوعب وهي مسألة عجيبة، لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي، قال في المستوعب: وكذلك لو زوج أمته لعبد لـه يرضع ـ ثم قال ـ ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما، أما المملوك فلأنها صارت أمه، وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حرا؛ لأن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل، وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية، ورُدّ بأنه غير مسلم؛ لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة والطفل قد يحتاج للخدمة، فيتصور كما في المنتهى وغيره، فإن تزوج بها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسدا، وإن أرضعته لم تحرم على سيدها؛ لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما).

وقال في : 455 (وإذا أرضعت زوجته الأمة امرأته الصغيرة رضاعا محرما فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة، لأن ذلك من جنايتها وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبدا أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب لـه عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها).

أقول: لا ريب أن الرضاع المقصود به هنا هو ما كان ناشرا للحرمة أي ما كان عمر الزوجة الصغيرة فيه أقل من سنتين، وكشاهد عليه قولـه في 5 : 456 (وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كما له في الحولين ولا بينة فلا تحريم وإن شهد به أي الرضاع امرأة واحدة مرضية على فعلها بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين أو شهدت امرأة مرضية على فعل غيرها، بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين، أو شهد بذلك رجل واحد ثبت الرضاع بذلك ولا يمين على المشهود له ولا على الشاهدة).

وقال في 5 : 524: (وإذا تزوج امرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجا كان أو غيره، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين ـ عمرهن أقل من سنتين ـ ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبدا؛ لأنها صارت من أمهات نسائه. وبقي نكاح الصغيرة؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، وفارق ما لو ابتدأ العقد عليهما؛ لان الدوام أقوى من الابتداء. فإن أرضعت الكبيرة اثنتين من الصغائر منفردتين أو معا
انفسخ نكاحهما …الخ).

قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته 3 : 219: قولـه ((ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتها الصغيرة)) أي التي في مدة الرضاع ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها، بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه؛ لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ـ إلى قولـه ـ وفي الخانية: لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها؛ لأن العبد صار ابنا للمولى فحرمت عليه؛ لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى؛ لأنها امرأة ابنه. قولـه ((وكذا لو أوجره)) أي لبن الكبيرة ((رجل في فيها)) أي الصغيرة).

قال أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول 1 : 192 ـ 193: (اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو، فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع، أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين، واحتج في ذلك بأمور أربعة: أحدها … وثانيها: أنه لو كان المعقود عليه المنافع لما صح نكاح الطفلة الرضيعة).

قال النووي في روضة الطالبين 5 : 315: (ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته. كما يجوز نكاح الرضيعة).
وقال أيضا في 5 : 459: (قال ابن الحداد: فلو قال لها: أنت طالق ثلاثا، فله في الحال نكاح أختها، لحصول البينونة، وكذا الحكم لو ارتدت فخالعها في الردة. ولو كان تحته صغيرة، وكبيرة مدخول بها، فارتدت الكبيرة، وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة، وقف نكاح الصغيرة)، أقول: ولا يخفى أن الصغيرة في هذه الموارد يقصد بها الرضيعة التي يكون إرضاعها ناشرا للحرمة أي من لم تمض من عمرها سنتان.
وفي 6 : 425: (ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول، وينفسخ على الثاني، وهو الأصح، ولا غرم عليهن لأنه لا يثبت له دين على مملوكه، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فانفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين، وأما غرامة مهرها، فإن أرضعن مرتبا، فالانفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة، فلا شئ عليها، وإن كانت زوجة، فعليها الغرم).

وفي 6 : 434: (فرع: تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعا والكبيرة أيضا على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو أختها أو بنت أختها فكذلك. ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما. ولو أرضعتها بنت الكبيرة فحكم الانفساخ كما ذكرنا، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولا بها؛ لكونها ربيبته، وحكم مهر الصغيرة على الزوج، والغرم على المرضعة كما سبق).

وهنا يذكر النووي حكم الزوج الرضيع ـ من لم يمض من عمره سنتان ـ إن أرضعته زوجته البالغة بلبنها، قال في 6 : 436: (وكذا لو أرضعت المطلقة الصغير الذي نكحته بغير لبن الزوج انفسخ النكاح، ولا تحرم هي على المطلق. ولو كان تحته صغيرة، فأرضعتها أمة لـه قد وطئها بلبن غيره، بطل نكاح الصغيرة، وحرمتا أبدا. ولو كان تحت زيد كبيرة، وتحت عمرو صغيرة، فطلق كل واحد زوجته ونكح زوجة الآخر، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة واللبن لغيرهما، حرمت الكبيرة عليهما أبدا؛ لأنها أم زوجتهما، فإن كانا دخلا بالكبيرة، حرمت الصغيرة عليهما أبدا وإلا، فلا تحرم عليهما، ولا ينفسخ نكاحها …إلخ).

قال أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن 2 : 344: (ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم عن عبدالله بن شداد قال: كان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ابنها سلمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت حمزة وهما صبيان صغيران، فلم يجتمعا حتى ماتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله سلم هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه؟ وفيه دلالة على ما ذكرنا من وجهين:

أحدهما: إنه زوجهما وليس بأب ولا جد، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين.

والثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ـ وقد قال الله تعالى: ((فاتبعوه)) فعلينا اتباعه ـ فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ـ إلى قولـه ـ : ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها، ويدل أيضا على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحدا بأن يكون وكيلا لهما، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه، فيكون الموجب للنكاح والقابل لـه واحدا، ويدل أيضا على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز لـه أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قولـه: إن الصغيرة...).

قال ابن قدامة الحنبلي في المغني 7 : 32: (وقال الحسن وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس وقتادة وابن شبرمة والأوزاعي وأبو حنيفة: لغير الأب تزويج الصغيرة، ولها الخيار، إذا بلغت، وقال هؤلاء غير أبي حنيفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا).
وقال في 9 : 210: (ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، وان كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعا، ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة. نص أحمد على هذا كله).
وقال في 9 : 214: (وان أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة؛ لأنها صارت جدتها، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح، وان أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معا؛ لأنهما صارتا أختين، فان كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …الخ).
قال عبد الرحمان بن قدامة في الشرح الكبير 9 : 206 ـ 207: (قال الشيخ رحمه الله: إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين، حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة، وعنه ينفسخ نكاحهما. إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد. وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فان الكبيرة صارت من أمهات النساء، فتحرم أبدا لقول الله (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ).
ولم يشترط دخوله بها، فأما الصغيرة ففيها روايتان (إحداهما) نكاحها ثابت؛ لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله (فَإِنَّ لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جنَاحَ عَلَيْكُمْ ). (والرواية الثانية) ينفسخ نكاحها، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة؛ لأنهما صارتا إماً وبنتا واجتمعتا في نكاحه، والجمع بينهما محرم فانفسخ نكاحهما، كما لو صارتا أختين وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا واحدا …الخ).

قال ابن حزم في المحلى 9 : 458 ـ 460: (وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيبا من زوج مات عنها أو طلقها لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لهما قبل أن تبلغ، وإذا بلغت البكر والثيب لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلاّ بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا، فأما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلاّ باجتماع إذنها وإذن أبيها، وأما الصغيرة التي لا أب لها فليس لأحد أن ينكحها لا من ضرورة ولا من غير ضرورة حتى تبلغ ولا لأحد أن ينكح مجنونة حتى تفيق وتأذن إلاّ الأب في التي تبلغ وهي مجنونة فقط، وفي بعض ما ذكرنا خلاف قال ابن شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، ورأى أمر عائشة رضي الله عنها خصوصا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالموهوبة ونكاح أكثر من أربع.

وقال الحسن وإبراهيم النخعي إنكاح الأب ابنته الصغيرة والكبيرة الثيب والبكر وإن كرهتا جائز عليهما... إلى قولـه: وقال مالك: أما البكر فلا يستأمرها أبوها بلغت أو لم تبلغ عنست أو لم تعنس، وينفذ إنكاحه لها وإن كرهت وكذلك إن دخل بها زوجها إلاّ أنه لم يطأها فإن بقيت معه سنة وشهدت المشاهد لم يجز للأب أن ينكحها بعد ذلك إلاّ بإذنها، وإن كان زوجها لم يطأها، قال: وأما الثيب فلا يجوز إنكاح الأب ولا غيره عليها إلاّ بإذنها، قال: والجد بخلاف الأب فيما ذكرنا لا يزوج البكر ولا غيرها إلاّ بإذنها كسائر الأولياء.

واختلف قولـه في البكر الصغيرة التي لا أب لها فأجاز إنكاح الأخ لها إذا كان نظرا لها في رواية ابن وهب، ومنع منه في رواية ابن القاسم.

وقال أبو حنيفة وأبو سليمان ينكح الأب الصغيرة ما لم تبلغ بكرا كانت أو ثيبا فإذا بلغت نكحت من شاءت ولا إذن للأب في ذلك إلاّ كسائر الأولياء ولا يجوز إنكاحه لها إلاّ بإذنها بكرا كانت أو ثيبا. وقال أبو حنيفة والجد كالأب في كل ذلك.

وقال الشافعي يزوج الأب والجد للأب إن كان الأب قد مات البكر الصغيرة، ولا إذن لها إذا بلغت وكذلك البكر الكبيرة.

قال أبو محمد ـ ابن حزم ـ الحجة في إجازة إنكاح الأب ابنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه [وآله] وسلم من عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه فمن ادعى أنه خصوص لم يلتفت قولـه لقول الله عز وجل) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ(( ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه إلاّ أن يأتي نص بأنه لـه خصوص.

وقال ابن المنذر في الإجماع 2 : 74: (وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء. وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز).

فاتضح الآن كيف يرينا الله عز وجل عجائب صنعه ومكره في الوهابية حيث طعنوا بغيرهم لأمر موجود عندهم وبشكل أفضع وأشنع وهو جواز وطء الرضيعة ومعاشرتها في حين أن الشيعة تحرم هذا الأمر .

والحمد لله رب العالمين
البرهان albrhan.org

السلام على الحسين


من تصميم ابنتي زهراء


الغذاء الفكري

الغذاء الفكري

http://www.alimamali.com/images/ara/index/left/aqa.gif

السؤال : ما هو الفرق بين الحكم والفتوى ؟!!..

الجواب : الإفتاء هو استخراج الحكم الشرعي الأولي من المصادر الشرعية. والحكم هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب اقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية.

http://wathakker.net/designs/images/broad18.gif

السؤال : ما حكم استخدام سيارة والدي بدون علمه ؟!!..

الجواب : لا يجوز من دون رضاه.

http://wathakker.net/designs/images/broad18.gif

السؤال : إذا كان واجب المكلف الصلاة قصراً ونسي ونوى التمام وتذكر قبل القيام إلى الركعة الثالثة وعدل إلى القصر فهل تصح صلاته ؟!!..

الجواب : تصح.

الغذاء الروحي

http://aasheqalhuja.jeeran.com/allahuma.gif

روي عن سيدنا ومولانا أبي محمد الإمام زين العابدين علي السجاد عليه السلام : أنه لما أُتي برأس الحسين (عليه السلام) إلى يزيد لعنة الله عليه، كان يتخذ مجالس الشراب ويأتي برأس الحسين (عليه السلام) ويضعه بين يديه، ويشرب عليه..

فحضر في مجلسه ذات يوم رسولُ ملك الروم، وكان من أشراف الروم وعظمائهم، فقال : يا ملك العرب..!! هذا رأس من ؟!!..

فقال له يزيد لعنة الله عليه : ما لك ولهذا الرأس ؟!!..

فقال : إني إذا رجعت إلى ملكنا يسألني عن كل شيء رأيتُه فأحببت أن أُخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرور.

فقال له يزيد عليه لعنة الله : هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام).

فقال الرومي : ومن أمه ؟!!..

فقال عليه اللعنة : فاطمة بنت رسول الله (عليهما أفضل الصلاة والسلام)..!!

فقال النصراني : أفٌّ لك ولدينك..!! لي دين أحسن من دينك، إن أبي من حوافد داود (عليه السلام) وبيني وبينه آباء كثيرة، والنصارى يعظّموني ويأخذون من تراب قدميّ تبركاً بأبي من حوافد داود، وأنتم تقتلون ابن بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وما بينه وبين نبيّكم إلا أم واحدة..!!؟ فأي دين دينكم ؟!!..

ثم قال ليزيد عليه لعائن الله : هل سمعت حديث كنيسة الحافر ؟!!..

وفي تلك البلدة كنائس كثيرة أعظمها كنيسة الحافر في محرابها حقّة ذهب معلقة، فيها حافر يقولون : إن هذا حافر حمار كان يركبه عيسى (على نبينا وآله وعليه السلام)، وقد زيّنوا حول الحقّة بالذهب والديباج، يقصدها في كل عام عالم من النصارى، ويطوفون حولها ويقبّلونها ويرفعون حوائجهم إلى الله تعالى.. هذا شأنهم ودأبهم بحافر حمار، يزعمون أنه حافر حمار كان يركبه عيسى نبيّهم (على نبينا وآله وعليه السلام)، وأنتم تقتلون ابن بنت نبيكم !!؟.. فلا بارك الله تعالى فيكم ولا في دينكم.

فقال يزيد الملعون : اقتلوا هذا النصراني لئلا يفضحني في بلاده..!!

فلما أحسّ النصراني بذلك قال له : تريد أن تقتلني ؟!!..

قال : نعم..!!

قال : اعلمْ أني رأيت البارحة نبيّكم في المنام يقول لي : يا نصراني أنت من أهل الجنة..!! فتعجّبت من كلامه، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).. ثم وثب إلى رأس الحسين (عليه السلام) فضمّه إلى صدره، وجعل يقبله ويبكي حتى قتُل.

http://members.lycos.co.uk/aboslah55/016.gif

روي أن دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه قال : دخلتُ على سيدي ومولاي علي بن موسى الرضا (عليهما السلام) في مثل هذه الأيام (أيام عاشوراء)، فرأيتُه جالساً جلسة الحزين الكئيب، وأصحابه من حوله، فلما رآني مقبلاً قال لي : " مرحبا بك يا دعبل..!! مرحبا بناصرنا بيده ولسانه..!! ".

ثم إنه وسّع لي في مجلسه وأجلسني إلى جانبه. ثم قال لي : " يا دعبل..!!. من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا، حشره الله معنا في زمرتنا ".